القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.