القانون رقم 12 لسنة 1996
المادة 120 من قانون الطفل
سارٍ
النص الساري
تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار
من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها
فى قرار إنشائها .
وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر
بإنشائها قرار من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.