قانون مصري · إداري
قانون التعاقدات العامة
قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018
القانون رقم 182 لسنة 2018نُشر في 3 أكتوبر 2018يعمل به منذ 2 نوفمبر 2018عدد المواد: 99
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (د)، في 3 أكتوبر 2018مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 88.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 188/2020 · نُشر في 5 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 6 سبتمبر 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.