القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 88 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يشترط لشغل وظائف التعاقدات بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الاستمرار
فى شغلها اجتياز التدريب اللازم لذلك . ويحدد وزير المالية بداية تنفيذ ذلك ومراحله،
وتضع وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) لمقدمى خدمات التدريب والمراكز
التدريبية برامج هذا التدريب ومناهجه ، كما يجوز لها المشاركة فى المبادرات
التى من شأنها رفع كفاءة المتعاملين مع الجهات الإدارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون مستوى البرامج التدريبية المطلوبة ، وإجراءات التقدم لها ،
وآلية اعتمادها ، وغيرها .
المساءلة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.