القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 87 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يجب على كل جهة إدارية إعداد قاعدة بيانات لجميع العقارات المملوكة لها ،
وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم .
وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بجميع ما يثبت من بيانات
بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها .
التأهيل اللازم لمزاولة وظائف التعاقدات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.