المادة 86 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب على الجهة الإدارية استيفاء تقييم أداء المتعاقدين معها فى نهاية كل عام مالى
أو بانتهاء التعاقد وفقا للنماذج التى تعدها والمعايير التى تحددها الهيئة العامة للخدمات الحكومية ،
ويتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر أسماء المتعاقدين
الذين أخلوا بشروط التعاقد والجزاءات التى وقعت عليهم ، ويستثنى من النشر العمليات
التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى أن تتم بطريقة سرية وفقا لما تقدره السلطة المختصة ،
بالإضافة إلى الاحتفاظ بها بملف العملية ، على أن يتم توثيق أداء المتعاقد أولا بأول ،
وبما يسهم فى إنجاز مشروعات الدولة بالجودة المطلوبة وفى الزمن المحدد .
كما يجب على الجهة الإدارية فى نهاية كل عام مالى إجراء استقصاء مع المتعاقدين
معها بغرض إظهار الإيجابيات ، والوقوف على الإجراءات السلبية التى واجهتهم
فى تعاملاتهم ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ، وتقويم أداء العاملين
بإدارة التعاقدات .
قاعدة بيانات العقارات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.