Article 86 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الجهة الإدارية استيفاء تقييم أداء المتعاقدين معها فى نهاية كل عام مالى
أو بانتهاء التعاقد وفقا للنماذج التى تعدها والمعايير التى تحددها الهيئة العامة للخدمات الحكومية ،
ويتم نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر أسماء المتعاقدين
الذين أخلوا بشروط التعاقد والجزاءات التى وقعت عليهم ، ويستثنى من النشر العمليات
التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى أن تتم بطريقة سرية وفقا لما تقدره السلطة المختصة ،
بالإضافة إلى الاحتفاظ بها بملف العملية ، على أن يتم توثيق أداء المتعاقد أولا بأول ،
وبما يسهم فى إنجاز مشروعات الدولة بالجودة المطلوبة وفى الزمن المحدد .
كما يجب على الجهة الإدارية فى نهاية كل عام مالى إجراء استقصاء مع المتعاقدين
معها بغرض إظهار الإيجابيات ، والوقوف على الإجراءات السلبية التى واجهتهم
فى تعاملاتهم ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ، وتقويم أداء العاملين
بإدارة التعاقدات .
قاعدة بيانات العقارات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.