المادة 85 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تمسك كل جهة إدارية سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للراغبين فى التعامل معها
متضمنا تصنيفهم طبقا لقدراتهم الفنية والمالية وسمعتهم التجارية وخبراتهم السابقة وشهادات
مزاولة النشاط ورقم الحساب البنكى الخاص بكل منهم ، وغيرها من المستندات المطلوبة
طبقا للقوانين المنظمة ليتم من خلاله التعامل معهم ، ويتعين على الجهة الإدارية التحقق
من تحديث تلك البيانات بصفة دورية سنويا قبل بداية العام المالى بشهر على الأقل .
ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرهم إلا بعد
تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها ، وأن تطابق
الجهة الإدارية تلك البيانات واعتمادها من واقع قاعدة البيانات ، على أن تتضمن بياناتهم
رقم السجل التجارى أو الصناعى أو المهنى أو سجل مزاولة المهنة بحسب الأحوال ،
ورقم البطاقة الضريبية أو أى بيانات أخرى ليتم من خلاله التعامل معهم .
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل
مع أى جهة من الجهات الإدارية المذكورة سواء كان المنع بنص فى القانون ، أو بموجب
قرارات إدارية ، أو لمن صدر ضده حكم نهائى فى إحدى الجرائم الواردة فى المادة (٩٣)
من هذا القانون ، ويحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجل ما لم يتم رفع هذا الحظر
بانتفاء سببه .
ويقع باطلا كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة .
تقييم أداء المتعاقدين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.