القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 84 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيا
وفقا لما يتم ميكنته من إجراءات من خلال منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيا ،
على أن تتبع الإجراءات الميكنة حال اكتمالها وانتظامها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتوى المنظومة الإلكترونية وكيفية تشغيلها
والضوابط والإجراءات المتبعة ذات الصلة .
إنشاء سجل لقيد المتعاملين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.