القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 83 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية نشر هذا القانون ولائحته التنفيذية
وأى تعديلات عليهما ، وكذلك المنشورات العامة والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقهما
فور صدورها ، بما فيها قرارات الشطب أو إعادة القيد وغيرها ، وذلك على بوابة التعاقدات
العامة بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة .
التعاقد الإلكترونى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.