القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 82 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تلتزم إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بفتح ملف لكل عملية تحفظ به جميع المستندات
والبيانات المتعلقة بالإجراءات ، ويتضمن جميع المخاطبات الداخلية والمراسلات التى أرسلت
منذ بداية إجراءات العملية ، مع الحفاظ على ما يحتويه الملف من مستندات وبيانات .
ولا يجوز إفشاء أى من هذه المستندات والبيانات أو الاطلاع عليها من أطراف
أو أفراد غير معنيين بها إلا لجهات التفتيش والفحص والمراجعة ، وفقا للقوانين والقرارات
المنظمة لذلك .
إتاحة ونشر تشريعات التعاقدات العامة والقواعد المنظمة لها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.