القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 81 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة الحالات التى يحظر هذا القانون التفويض فيها . يجوز للسلطة المختصة
أن تفوض فى أى من اختصاصاتها الواردة به لشاغلى الوظائف القيادية دون غيرهم ،
وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
حفظ المستندات وسريتها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.