المادة 80 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع
أو بالاستغلال فى حالات الضرورة ، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها
المصلحة العامة ، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية
أو المحافظ المختص ، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل
مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد ، على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة
العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل ، ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه
اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد .
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.