Article 80 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع
أو بالاستغلال فى حالات الضرورة ، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها
المصلحة العامة ، وذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية
أو المحافظ المختص ، بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل
مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد ، على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة
العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل ، ويعرض وزير المالية ما تنتهى إليه
اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد .
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.