Article 79 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام هذا القانون ، يجوز للجهة الإدارية التعاقد على الصفقات التى تتطلب منها السرعة فى اتخاذ قرار التعاقد بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة فى الأسواق المالية الدولية أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها ، وذلك كله وفقا للممارسات التجارية الدولية المطبقة التى تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية وتقرها اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون ويعتمدها مجلس الوزراء .
كما يجوز للجهة الإدارية استثناء من أحكام هذا القانون إبرام التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف ، أو التعاقدات التى تتطلب هيكلا تمويليا كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT ، والبناء والتملك والتشغيل BOO ، والتصميم والاشتراء والتشييد + التمويل EPC+Finance وغيرها ، وذلك إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة ، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين .
وتتم هذه التعاقدات وفقا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامها والتى تقرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون ، ويعتمدها مجلس الوزراء ويصدر بها دليل إجرائى ينظمها ، على أن يضع الوزير المختص بالجهة الإدارية القواعد الخاصة بكل مشروع بالاتفاق مع وزيرى المالية والتخطيط ، ويجب اعتماد هذه القواعد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالجهة الإدارية .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وأوضاع إبرام هذه التعاقدات .
التصرف فى العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.