Article 78 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة بكل منها ، وذلك دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة الإدارية طالبة التعاقد .
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها .
وتسرى أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع ، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والمخابرات العامة ، ويجوز لأى منها إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أى من وحداتها التابعة .
عقود الصفقات والمشروعات
المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.