Article 77 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لوزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وأجهزتها فى حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر ، وذلك مع إعمال أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٥٧ بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية .
وللسلطة المختصة التفويض فى أى من الاختصاصات المقررة فى هذا الشأن .
التعاقدات بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.