Article 82 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بفتح ملف لكل عملية تحفظ به جميع المستندات
والبيانات المتعلقة بالإجراءات ، ويتضمن جميع المخاطبات الداخلية والمراسلات التى أرسلت
منذ بداية إجراءات العملية ، مع الحفاظ على ما يحتويه الملف من مستندات وبيانات .
ولا يجوز إفشاء أى من هذه المستندات والبيانات أو الاطلاع عليها من أطراف
أو أفراد غير معنيين بها إلا لجهات التفتيش والفحص والمراجعة ، وفقا للقوانين والقرارات
المنظمة لذلك .
إتاحة ونشر تشريعات التعاقدات العامة والقواعد المنظمة لها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.