القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 89 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ، يؤاخذ تأديبيا
كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، أو مدونة السلوك الوظيفى
للعاملين بالتعاقدات والتى يصدر بها قرار من وزير المالية .
مراجعة العقود
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.