القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 90 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تتولى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التى تكون
الجهة الإدارية طرفا فيها ، ونماذج كراسات الشروط ، وأنماط العقود النموذجية والأدلة
الإرشادية وغيرها مما هو منصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون .
تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفى العقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.