المادة 91 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز لطرفى العقد فى حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه ، وقبل اللجوء إلى القضاء
أو التحكيم بحسب الأحوال ، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة ،
وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك ، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام
كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه
من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ،
ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد ،
ويتفق عليه الطرفان وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم
فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
النزول عن العقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.