القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 92 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 188 لسنة 2020
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ،
ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك
دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ
المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق .
الفئات المحظور التعامل معها
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 6 سبتمبر 2020 · بالقانون 188/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.