Article 92 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها،
وأستثناء من ذلك، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية
غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويكتفى
فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ
العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله
من حقوق.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 2 November 2018 to 6 September 2020
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ،
ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك
دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ
المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق .
الفئات المحظور التعامل معها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.