انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 182 لسنة 2018

المادة 92 من قانون التعاقدات العامة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 2 نوفمبر 2018 إلى 6 سبتمبر 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (د)، في 3 أكتوبر 2018

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.