المادة 92 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها،
وأستثناء من ذلك، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية
غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويكتفى
فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ
العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله
من حقوق.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 2 نوفمبر 2018 إلى 6 سبتمبر 2020
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ،
ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك
دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ
المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق .
الفئات المحظور التعامل معها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.