المادة 93 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 188 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
تخطر الجهات المختصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائى
فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،
أو فى جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى .
ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى
الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه
أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع
الجهة الإدارية، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٨/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٨/٢٥٢٦١ - ٨/١٠/٢٠١٨ - ١٣٠٩
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 2 نوفمبر 2018 إلى 6 سبتمبر 2020
تخطر الجهات المختصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائى
فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،
أو فى جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى .
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٨/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٨/٢٥٢٦١ - ٨/١٠/٢٠١٨ - ١٣٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.