انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 182 لسنة 2018

المادة 93 من قانون التعاقدات العامة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 188 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 2 نوفمبر 2018 إلى 6 سبتمبر 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (د)، في 3 أكتوبر 2018

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.