Article 93 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 188 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
تخطر الجهات المختصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائى
فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،
أو فى جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى .
ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى
الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه
أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع
الجهة الإدارية، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٨/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٨/٢٥٢٦١ - ٨/١٠/٢٠١٨ - ١٣٠٩
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 2 November 2018 to 6 September 2020
تخطر الجهات المختصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائى
فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ،
أو فى جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى .
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٨/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٨/٢٥٢٦١ - ٨/١٠/٢٠١٨ - ١٣٠٩
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.