Article 91 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لطرفى العقد فى حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه ، وقبل اللجوء إلى القضاء
أو التحكيم بحسب الأحوال ، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة ،
وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك ، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام
كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه
من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ،
ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد ،
ويتفق عليه الطرفان وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم
فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤
النزول عن العقد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.