Article 88 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لشغل وظائف التعاقدات بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الاستمرار
فى شغلها اجتياز التدريب اللازم لذلك . ويحدد وزير المالية بداية تنفيذ ذلك ومراحله،
وتضع وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) لمقدمى خدمات التدريب والمراكز
التدريبية برامج هذا التدريب ومناهجه ، كما يجوز لها المشاركة فى المبادرات
التى من شأنها رفع كفاءة المتعاملين مع الجهات الإدارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون مستوى البرامج التدريبية المطلوبة ، وإجراءات التقدم لها ،
وآلية اعتمادها ، وغيرها .
المساءلة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.