القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 60 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تسرى على كل من المناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والممارسة بنوعيها ، الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار العقارات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.