القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 61 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تسرى على شراء أو استئجار العقارات ذات الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار المنقولات ، وبما لا يتعارض مع طبيعتها .
حالات التعاقد بالاتفاق المباشر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.