المادة 62 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى أى من الحالات الآتية :
١ - الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التى لم يكن فى الإمكان توقعها أو التنبؤ بها ، أو التى تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فورى ، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما .
٢ - وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصرى أو الاحتكارى لموضوع التعاقد .
٣ - تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود ، ولا يوجد له سوى مصدر واحد .
٤ - عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول فى عقد قائم ، وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ .
٥ - الحالات العاجلة التى يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما ، وذلك لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية ، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخر فى اتخاذ الإجراءات .
٦ - فى حالة التوحيد القياسى مع ما هو قائم .
٧ - فى حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التى تتبناها الدولة .
ويتعين الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر فى الحالات المبينة قرين البنود (٥) ، و (٦) ، و(٧) المشار إليها .
سلطة التعاقد بالاتفاق المباشر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.