المادة 59 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه ، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .
ويجوز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مليونى جنيه على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التى يقع نشاطها فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ، ويجوز فى هذه الحالة فقط وبقرار من السلطة المختصة الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت فى العملية محل الطرح مفادة الالتزام بالسير فى الإجراءات ، كما يجوز للسلطة المختصة صرف دفعة مقدمة وفقا لما تعتمده على أن تتضمن شروط الطرح ذلك .
وفى حالة عدم تقدم أى منها للمناقصة ، يكون للجهة الإدارية حال إعادة الطرح توجيه الدعوة لهم ولغيرهم ، ولا يتم فى هذه الحالة الاستثناء من شرط التأمين المؤقت .
ويتعين على الجهات الإدارية قبل الطرح إخطار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإعلام أصحاب تلك المشروعات بالمحافظة التى يتم بدائرتها التنفيذ لحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة .
سريان أحكام المناقصة العامة على بعض
أنواع المناقصات والممارسات الأخرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.