المادة 58 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز التعاقد تطبيقا لأحكام هذا الباب بطريق المناقصة ذات المرحلتين بما يمكن الجهة الإدارية من تحديد الجوانب الفنية أو التعاقدية بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسية فى أى من الحالات التالية :
١ - التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة .
٢ - عندما ترغب الجهة الإدارية أن تأخذ فى الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية والمزايا النسبية لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار فى شأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية .
٣ - عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء فى إجراءات الطرح .
ويتم الإعلان عن المناقصة ذات المرحلتين بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بدعوة المسجلين أو المؤهلين من المشتغلين بالنشاط ، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات فى المرحلة الأولى الغرض من التعاقد ، والأداء المتوقع ، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية والميزات والمواصفات التى ترغب الجهة الإدارية فى التعاقد عليها ، والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد ، ويطلب من مقدمى العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار ، وكذلك تقديم ملاحظاتهم على شروط العقد المقترحة ، وأى شروط أخرى .
ويجوز للجهة الإدارية الدخول فى مناقشات فنية خلال المرحلة الأولى مع أى من أصحاب العروض المستجيبة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ، وذلك للوصول إلى إطار أعمال ومتطلبات فنية وتعاقدية مدققة تحقق احتياجات الجهة الإدارية وللوصول إلى أكبر قدر من المنافسة ، ويخطر مقدمو العروض بنتيجة المرحلة الأولى .
وتخطر الجهة الإدارية فى المرحلة الثانية مقدمى العروض المقبولة لتقديم عطاءاتهم ، متضمنة العرض الفنى والعرض المالى وفقا للشروط والمواصفات المدققة .
وفيما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسرى على إجراءات المناقصة ذات المرحلتين ذات القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطريق المناقصة بحسب الأحوال .
ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح إن ارتأت ذلك .
المناقصة المحلية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.