المادة 57 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى أى من الحالات الآتية :
١ - العمليات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو استشاريين أو خبراء بذاتهم ، سواء فى مصر أو فى الخارج .
٢ - العمليات التى أتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق فى شأنها ، وبحيث يتم دعوة من تم تأهيلهم للاشتراك فيها .
٣ - التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومى .
٤ - توفير المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية ، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالمحافظة على الحياة والصحة .
٥ - إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطريقة المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد .
٦ - عزوف مقدمى العطاءات عن المشاركة فى المناقصات العامة التى تم طرحها مرة أو أكثر وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح .
المناقصة ذات المرحلتين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.