القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 56 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تتم الممارسة بنوعيها بقيام مقدمى العطاءات المقبولة عروضهم فنيا دون غيرهم بالتمارس فى الجلسة المحددة لذلك من خلال جولة أو عدة جولات وصولا لاختيار العطاء الأفضل شروطا تعاقدية والأقل سعرا ، ما لم يكن التقييم فيها بنظام النقاط .
وتستخدم المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك فور اكتمالها وانتظامها وذلك فيما يتم ميكنته وإتاحته من إجراءات .
المناقصة المحدودة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.