القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 55 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكمى البندين (١ ، ٢) من المادة (٥٤) من هذا القانون ، يقتصر التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى أى من الحالات الآتية :
١ - الأصناف التى يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها ، أو الأصناف التى تقتضى طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
٢ - التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومى .
٣ - الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التى تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حاليا بسبب عدم وجود بدائل لها وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر .
آلية التمارس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.