القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 54 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة فى الحالات التى تتوافر فيها الشروط الآتية :
١ - أن يكون متاحا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد .
٢ - أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمى والتى على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيا .
٣ - أن يكون معلوما للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات للمشاركة فى العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة .
الممارسة المحدودة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.