Law 182 of 2018
Article 54 of the Public Contracts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون التعاقد بطريق الممارسة العامة فى الحالات التى تتوافر فيها الشروط الآتية :
١ - أن يكون متاحا للجهة الإدارية وضع توصيف محدد ودقيق لموضوع التعاقد .
٢ - أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقياس الكمى والتى على أساسها يتم تحديد مدى استجابة العروض فنيا .
٣ - أن يكون معلوما للجهة الإدارية وجود عدد كاف من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات للمشاركة فى العملية لضمان تحقيق المنافسة الفعالة .
الممارسة المحدودة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.