Article 55 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكمى البندين (١ ، ٢) من المادة (٥٤) من هذا القانون ، يقتصر التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى أى من الحالات الآتية :
١ - الأصناف التى يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها ، أو الأصناف التى تقتضى طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
٢ - التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومى .
٣ - الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التى تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حاليا بسبب عدم وجود بدائل لها وتكون متوافرة لدى أكثر من مصدر .
آلية التمارس
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.