القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 53 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا الباب على عمليات شراء أو استئجار المنقولات والعقارات ، والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية .
الممارسة العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.