القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 52 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
فى حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ ، يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائى للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالاستمرار فى تنفيذ العقد ، وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفى أحدهم ، جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد مع رد التأمين النهائى ما لم يكن لها مطالبات أو السماح لباقى المتعاقدين بالاستمرار فى تنفيذه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.