المادة 51 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى الوقت ذاته بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين فى العقد .
ولا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين كل من الإجراءين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة لأى سبب .
وفى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .
وفاة المتعاقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.