Article 51 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى الوقت ذاته بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين فى العقد .
ولا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين كل من الإجراءين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة لأى سبب .
وفى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .
وفاة المتعاقد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.