المادة 50 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب فسخ العقد فى الحالات الآتية :
١ - إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو فى حصوله على العقد .
٢ - إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .
٣ - إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
ويتم الفسخ فى الأحوال المشار إليها تلقائيا ، ويشطب اسم المتعاقد فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (١ ، ٢) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .
ويعاد قيد المتعاقد الذى شطب اسمه فى سجل المتعاملين بناء على طلبه إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريا أو بصدور حكم نهائى ببراءته مما نسب إليه ، على أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار إعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلى بوابة التعاقدات العامة .
الفسخ الجوازى للعقد أو التنفيذ على الحساب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.