المادة 49 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب على الجهة الإدارية استلام محل التعاقد فى المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد ، وللمتعاقد حال تقاعس الجهة المتعاقدة عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة .
وتلتزم السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة وتكون الجهة المتعاقدة طرفا فيها على أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك ، ويكون تقريرها ملزما للطرفين ، وحال تبين تقاعس الجهة المتعاقدة عن الاستلام يتم رد أتعاب اللجنة للمتعاقد ، وإحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بأتعاب اللجنة .
وتصدر السلطة المختصة قرارا بإنهاء إجراءات الاستلام فى مدة زمنية لا تجاوز مدة الفحص والاستلام المتفق عليها مسبقا بشروط الطرح والتعاقد .
الفسخ الوجوبى للعقد تلقائيا وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.