المادة 48 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد ، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته .
وفى حالة عدم الالتزام بالتنفيذ ، لسبب راجع للمتعاقد ، يحصل مقابل للتأخير يحسب من بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر وفقا للآتى :
١ - فى مقاولات الأعمال بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (١٠٪) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية للعملية ، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (١٥٪) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك .
ويحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة ، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامى العملية .
ويتم تطبيق معادلة تغير الأسعار للكميات التى نفذت خلال المهلة بشرط أن يكون التأخير راجعا لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد ، على أن يعدل الجدول الزمنى بما يتفق عليه الطرفان إذا تطلب الأمر ذلك وبما يتناسب مع مدة التأخير .
٢ - فى باقى العقود بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة (٣٪) من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية للعقد ، ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة (٥٪) إذا جاوزت مدة التأخير ذلك .
ويحسب مقابل التأخير من قيمة الجزء المتأخر فقط إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم توريده أو تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة ، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم توريده أو تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الإجمالية للعقد .
وفى جميع حالات تحصيل مقابل التأخير ، يكون الإعفاء منه بقرار من السلطة المختصة إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد ، وللسلطة المختصة فى غير هذه الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئيا أو كليا إذا لم ينتج عن التأخير ضرر ، ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ارتأت ذلك .
ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
التقاعس عن الاستلام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.