المادة 47 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الجهة الإدارية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر بحسب الأحوال ، بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكون هذا التعديل ملزما لطرفى التعاقد ، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك .
وعلى الجهة الإدارية تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات وفقا للقائمة التى تصدرها وزارة الإسكان ، على أن يضع المقاول معاملاتها فى المظروف الفنى ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، ومعادلة تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها .
التأخير فى تنفيذ العقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.