المادة 46 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
إذا طرأ من المستجدات بعد إبرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الإدارية أن تعدل عقودها بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز (٢٥٪) من كمية كل بند لعقود المقاولات ، وبما لا يجاوز (١٥٪) من كمية كل بند لباقى العقود بذات الشروط والمواصفات والأسعار ، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك .
ويتعين لتعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال ، ووجود الاعتماد المالى اللازم ، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلى إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .
تعديل قيمة عقود المقاولات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.