المادة 45 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
مع مراعاة شروط التعاقد ، يصرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة فى أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد . وفى مقاولات الأعمال تصرف الجهة الإدارية دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل ،
وذلك خلال ستين يوما تحسب من تاريخ تقديم المستخلص لها معززا بالمستندات على النحو الوارد بشروط التعاقد وقبول هذه المستندات من الجهة الإدارية ، وتلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يعتمد .
ويجوز للمقاول فى حالة رفض الجهة الإدارية استلام المستخلص المستوفى لشروط التعاقد إرساله مرفقا به كافة المستندات المبينة بشروط التعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، على أن يكون تاريخ استلام الجهة الإدارية للمستخلص بالبريد هو بداية المدة اللازمة للبدء فى إجراءات الصرف .
وفى جميع الأحوال ، إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد فى المواعيد المحددة تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤدى للمتعاقد ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة شريطة تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به ، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك .
تعديل حجم العقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.