Article 47 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الجهة الإدارية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر بحسب الأحوال ، بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكون هذا التعديل ملزما لطرفى التعاقد ، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك .
وعلى الجهة الإدارية تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط والمواصفات وفقا للقائمة التى تصدرها وزارة الإسكان ، على أن يضع المقاول معاملاتها فى المظروف الفنى ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، ومعادلة تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها .
التأخير فى تنفيذ العقد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.